647Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکولا تبطل بموت المتعاقدين أو أحدهما، ولا بضياع نفقة المستأجر، وحريق متاع دكانه، ومرضه المعوّق عن سفره.فإن اكترى دابةً يركبها فمات ولا خَلَفَ له بطلت.فإن مات الجمّال أو هرب وترك الجمال أنفق الحاكم عليها من ماله، أو باع فاضلها عن الكراء وأنفقه، أو ادّان الهارب.فإن تعذّر أنفق المكتري بإذنه وأشهد ورجع على الجمّال أو ورثته، ويقدّم قوله في قدر النفقة مع يمينه.فإن أنفق بلا إذن حاكمٍ أو إشهاد مع القدرة لم يرجع، وإن أشهده فروايتان.فإذا تم كراؤه باع الحاكم ما يرى بيعه منها، وقضى دين المنفق، وحفظ الباقي لربّه.وإن هرب الجمّال والعقد على عينها فله الفسخ، وإلا استأجر عليه بإذن الحاكم.2 / 725کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ