559Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکباب بيع التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وحكم الإقالةولا بد في غير الإقالة من بيان رأس ماله، فالتولية: بعتك أو وليتك هو برأس ماله أو بما اشتريته أو برقمه وهو كذا.والمرابحة: بيعه بثمنه وربحٍ معلومٍ. فإن قال: على أن أربح في كل عشرة درهمًا، كره.وعنه: لا.والمواضعة قوله: ثمنه مائة وعشرة بعتك به ووضيعة درهم من كل عشرة، فيلزمه تسعة وتسعين.وقيل: مائة، كقوله لكل عشرة أو عنها.والشركة: بيع بعضه بقسطه من الثمن، كقوله: شركتك فيه أو في نصفه أو ثلثه، أو هو شركة بينها، ونحو ذلك.1 / 637کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ