558

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

ایډیټر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
فصل:
وخيار الرد بالعيب متراخٍ على الأصح ما لم يوجد ما يدل على رضاه من وطءٍ، وسومٍ، وإيجارٍ، واستعمال، وركوبٍ لغير خبرة ورد.
وكذا خيار الخلف في الصفة، أو لإفلاس المشتري بالثمن.
وقيل: ركوب الدابة للرد رضًا.
ولا يفتقر إلى قضاءٍ، ولا رضا الآخر، ولا حضوره.
وقيل: السكوت بعد معرفة العيب رضًا.
ويثبت الرد بما ينقص القيمة كمرضٍ، وعمى، وعورٍ، وعرجٍ، وفقد سنٍ أو عضوٍ أو زيادته، وبخرٍ، وعفلٍ، وجذامٍ، وبرصٍ، وكلفٍ، وخصاءٍ، وجنونٍ، وزنى مميز وسرقه وإباقه وبوله في فراشه، وحمل الأمة دون البهيمة إن لم ينصر اللحم.
والزرع، والغرس، والإجارة، والنكاح: نقص.
فلو اشترى أمة مزوجة، فطلقت قبل علمه؛ فلا رد له، نص عليه.
وإن تلف الثمن رجع بمثل المثلي وقيمة غيره.
وإن خرج المبيع عن ملكه ثم عاد عاد حكمه.

1 / 636