507Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکوعنه: لا يقبل منه غير الإسلام أو السيف.وعنه: يقر على غير تمجس، فإن أصر قتل.وإن تهود أو تنصر مجوسي أقر.وعنه: لا يقبل منه غير الإسلام.وقيل: أو دينه الأول.وإن انتقل إلى دينٍ بلا كتابٍ لم يقر، فإن لم يسلم قتل.وإن تنصر يهودي أو عكسه أقر.وعنه: لا يقبل منه إلا الإسلام فإن أصر هدد وحبس.وقيل: يقتل.وعنه: يقبل دينه الأول.وإن تمجسا لم يقرا.وقيل: بلى.وإن صار كتابي وثنيًا لم يقبل منه غير الإسلام.وعنه: أو دينه الأول.وعنه: أو دين يقر أهله عليه.ولا تعقد لأهل صحف إبراهيم وزبور داود، وتباع شيث، فلا يقبل منهم سوى الإسلام.وفيمن أحد أبويه تعقد له إن اختار دينه وجهان.وعنه: تعقد لكل كافرٍ غير عربي وثني.1 / 585کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ