506Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکباب عقد الذمة وأحكامها وأخذ الجزيةلا تعقد إلا لذكرٍ مكلفٍ كتابي، وتبعه كسامري وفرنجي وصابئ، ولمجوسي، ولمن تهود أو تنصر أو تمجس قبل التبديل أو جهل وقته.وفيمن تهود أو تنصر أو تمجس بعد بعث محمد ﷺ أو قبله وبعد التبديل وجهان.ومن انتقل بعد بعثه إلى الآن عن كفرٍ لا يقر أهله إلى ما يقر أهله أقر.وفي نكاح نسائهم وحل ذبحهم روايتان.وقيل: إن أقروا أبيحا، وإلا فلا.1 / 584کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ