460Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکويباح أن ينبذ تمر أو زبيب في ماء ملح ويشرب ما لم يشتد.وقيل: أو يبقى ثلاثًا.وإن نبذ زبيب وتمرٌ، أو بسرٌ وتمرٌ، أو مذنبٌ وحده؛ كره، وإن اشتد حرم.ويباح الفقاع ونحوه.وله أن ينبذ في قرعةٍ وجرةٍ صغيرة وخشبةٍ كبرنية ومزفت.وعنه: يكره.وما عدا ذلك من طاهرٍ لا يضر مباح.فصل:يحرم التداوي بأكل نجسٍ وشربه وسماع الغناء والملاهي.ويباح الماء النجس للعطش ودفع لقمةٍ وتطفئة حريقٍ.ويباح التداوي بما يضر وحده على وجهٍ لا يضر.1 / 538کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ