460

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

ایډیټر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
ويباح أن ينبذ تمر أو زبيب في ماء ملح ويشرب ما لم يشتد.
وقيل: أو يبقى ثلاثًا.
وإن نبذ زبيب وتمرٌ، أو بسرٌ وتمرٌ، أو مذنبٌ وحده؛ كره، وإن اشتد حرم.
ويباح الفقاع ونحوه.
وله أن ينبذ في قرعةٍ وجرةٍ صغيرة وخشبةٍ كبرنية ومزفت.
وعنه: يكره.
وما عدا ذلك من طاهرٍ لا يضر مباح.
فصل:
يحرم التداوي بأكل نجسٍ وشربه وسماع الغناء والملاهي.
ويباح الماء النجس للعطش ودفع لقمةٍ وتطفئة حريقٍ.
ويباح التداوي بما يضر وحده على وجهٍ لا يضر.

1 / 538