459

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

ایډیټر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
باب الأشربة
كل شرابٍ أسكر كثيره من نيء ومطبوخ سمي خمرًا، وحرم قليله وكثيره للذة، أو تداو، أو عطش، أو غير ذلك من أي شيء كان. والنبيذ خمر. ويباحان ضرورة لدفع لقمةٍ غص بها إن عدم غيره، أو إكراه.
ولو خاف التلف بعطشه، فوجد بولًا وماءً نجسًا؛ شرب الماء.
ومتى غلى عصير عنبٍ أو غيره حرم. وإن بقي ثلاثة أيام حرم، وإن لم يغل، نص عليه.
وقيل: يحل ما لم يغل إلا أن يتخمر غالبًا لثلاثٍ.
وكذا النبيذ.
وما طبخ قبل أن يحرم، فذهب ثلثاه؛ حل، نص عليه.
وقيل: بالإجماع.

1 / 537