452

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

ایډیټر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
باب الأطعمة
يباح منها كل طاهر غير مضر من نبات وجماد وحيوان إلا ما يذكر.
ويحرم كل نجسٍ لغير مضطر، وكل طاهر مضر كسم.
قلت: وحشيشة الفقراء.
ويباح كل حيوان بريٍ كإبلٍ، وبقرٍ، وغنمٍ، وخيلٍ، ودجاجٍ، وديوك، وبقر وحشٍ، وحمره، وظبيٍ، وضبٍ، وضبعٍ، وبطٍ، وإوز، ونعامٍ، وحمام، وطاووس، وغراب زرع، وزاغ، وعصفورٍ، وكل طيرٍ لا يصيد بمخلبه ولا يأكل جيفة ولا يستخبث.
وفي الغداف والسنجاب وجهان.
وتباح الزرافة، نص عليه.
وقيل: تحرم.

1 / 530