451

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

ایډیټر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
باب العقيقة
وهي سنة مؤكدة- وقيل: تجب- عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاةٌ، تذبح يوم سابعه، ويسمى ويحلق رأسه، ويتصدق بوزنه ورقًا، أو في أربعة عشر، أو في أحد وعشرين، وتنزع أعضاءً، ويتصدق بها، ولا يكسر عظمها. وبقية أحكامها كالأضحية.
وله بيع جلدها وسواقطها، والصدقة بثمنه، نص عليه.
وخرج لا بيع.
ولا يجزيء فيها بعض بدنة أو بقرة.
وتكره العتيرة وهي شاةٌ كانت تذبح في أول عشر من رجبٍ لصنمٍ، والفرعة وهي نحر أول ولد الناقة.

1 / 529