320Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکقلت: بل ماء.ونصاب الأرز ةالعلس بقشرهما عشرة أوسق وبدونه خمسة.وقيل: نصاب القطن والزيتون والزعفران وما ألحق به: ما قيمته قيمة نصاب أدنى نبات يزكي.وقيل: تجب في قليل الزعفران والورس والقطن. وكذا النيل والسكر والكتان والعناب والعصفر.ويزكى الزيت منه والزيتون منه إذا نضج.وقيل: من زيته.وقيل: يخير.وقيل: نصاب الزيت ثلاثمائة رطلٍ عراقية، وحبه خمسة أوسق، وبأيهما يعتبر؟فيه روايتان.ولا يجزئ شيرج عن سمسم.فصل:تضم الحبوب كأصناف نوع.وعنه: البر مع الشعير، وبعض القطني مع بغضه، ومنه: الذرة والدخن دون البزور والأبازير وحب البقل.1 / 398کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ