319

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

ایډیټر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
والحناء، والورس، والنيل، والعصفر، وحب القطن مع عدم وجوب زكاته؛ وجهان.
وقيل: إن بلغ القرطم نصابًا زكي وعصفره، وإلا فلا.
وفي القطن، والزيتون، والزعفران؛ روايتان.
فصل:
ونصاب كل نوعٍ خمسة أوسق تقريبًا بعد تصفية الحب وجفاف الثمر، فلا يضر نقص رطلين.
وعنه: تحديدًا فلا يضر نقص معتاد في الكيل.
والوسق ستون صاعًا كل صاع خمسة أرطال وثلث عراقية برًا، ثم مثل كيله من غيره، نص عليه.
وقيل: بل وزنه، كالقطن ونحوه.
وقيل: الصاع خمسة أرطال وثلث عراقية عدسًا.

1 / 397