247

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

ایډیټر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وإن صلى خارج المسجد، ورأى بعضهم؛ صح إن اتصلت الصفوف عادة، أو عن ثلاثة أذرع.
وقيل: دون موضع صف آخر.
ومع طريق أو نهر كبير روايتان.
فإن فاتت الرؤية، وانقطع الصف بأحدهما؛ بطل الفرض- وقيل: لا- وفي النقل روايتان.
وتكره صلاته وحده أعلى من المؤتم بذراع فأزيد.
وعنه: إن لم يرد تعليمهم.
وقيل: تبطل.
وإن كان معه أحد صحت في الأصح، وفي النازلين إذن وجهان.
وأي مؤتم تأخر وقوفه اختص النهي به.
ويباح علو المؤتم.
وتكره صلاة الإمام في محراب بلا حاجة.
وعنه: لا، كسجوده فيه.
ويكره نفله بعد فرضه مكانه.
وله أن يقف بين السواري، وكذا صف لا يقطعه.

1 / 325