246Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکوعنه: إن جهل النهي.(و) قيل: وكذا قبل الرفع منه.وإن أمن فوتها ولا عذر فوجهان.ومن وجد فرجة في صف دخلها، أو وقف يمنة إمامه، أو نبه من يقف معه بقول أو نحنحة- أو جذبه في وجه- أو انتظر آخر، أو صلى وحده.ومن لم يقف معه إلا كافر، أو مجنون، أو نجس لا يعذر، أو من علم حدثه أخدهما، ومن صلاته فاسدة بشيء آخر؛ ففذ.وكذا مع الصبي في الفرض.وعنه: يصح كالنفل على الأصح (ق/١٢ - ب).ومن وقف مع متنفل، أو أمي، أو أخرس، أو عاجز، أو من بطهارته نقص، أو فاسق؛ صح.ومن صلى في مسجد بالتكبير، ولم ير إمامه، ولا من خلفه؛ صح، كالجمعة.وعنه: لا.1 / 324کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ