154Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکوقيل: كلها، كمن نواها.ولا تجزئ نية الجنابة عن الجمعة في الأقيس، وفي عكسه وجهان إن سن غسلها، وفي غسله إذن وجهان إن صح غسل جنب للجمعة في الأصح، فإن أطلق لم يحصلا.ولا يصح غسل حائض لجنابة قبل طهرها.وعنه: بلى.ويسن للجنب غسل فرجه والوضوء لأكل أو شرب أو نوم أو وطء آخر.ولا يلزم المرأة نقض شعرها لجنابة إن روته.وقيل: بلى، محيض ونفاس في الأصح.فصل:للرجل دخول الحمام إن استرر وغض بصره.وكذا الأنثى لحيض ونفاس ومرض، وخوفه بغسلها في البيت.ويكره فيها القراءة والسلام دون ذكر الله ﷿.ويكره دخول الماء والمغتسل بلا مئزر.وعنه: لا.ويحرم كشف عورته خلوة لغير حاجة.وعنه: يكره.ويبح لختان وتداو ومعرفة بلوغ.1 / 232کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ