153Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqhالرعاية الصغرى في الفقهNajmuddin Ahmad ibn Hamdan - ۶۹۵ ه.قنجم الدين أحمد بن حمدان - ۶۹۵ ه.قایډیټرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهريژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېمصر•سلطنتونه او پېرونهمملوکولا موالاة في غسل الأصح، كالترتيب.ويجزئ أن ينوي ويعم بدنه غسلا مرة.وفي التسمية والفم والأنف روايتان.ويسن غسله بصاع ووضوءه بمد، وإن أسبغ بأقل جاز في المذهب.وإن نوى بغسله الحدثين أجزأ، نص عليه.وقيل: لا.وقيل: لا يرتفع الأصغر إذن بدون موالاة وترتيب.وعنه: يلزمه الوضوء، وإن لم ينتقض، كمن انتقل منيه ولم يخرج.ومن لم ينو الوضوء لم يجز له فعل ما هو شرطه ..ومن لزمته أغسال فنوى أحدها حصل وحده.1 / 231کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ