380

قواعد او فوائد

القواعد والفوائد

خپرندوی

مطبعة جاويد بريس

د خپرونکي ځای

كراتشي

الحق ففيه صور:

الأولى: دعوى فسق الشهود أو كذبهم وعلم المدعي بذلك، والأقرب الحلف، فان نكل حلف الخصم وبطلت الشهادة. أما دعوى فسق الحاكم فأبعد، لأنه يثير فسادا.

الثانية: دعوى الاقرار بالمدعى به، والحلف قوي.

الثالثة: دعوى إحلاف المدعي قبل هذه الدعوى، فان قلنا به وقال المدعي: قد أحلفني إني لم أحلفه، لم تسمع، لأدائه إلى عدم التناهي، وتضيع مجالس الحكام.

الرابعة: دعوى القاذف زنا المقذوف .

الخامسة: قيل: لو قال للقاضي: حكمت لي، فأنكر، لم تسمع الدعوى. ولو توقف، انتظر ريثما يتذكر، وليس له أن يأمره بالحكم. فلو قال للخصم: إحلف على أنك لا تعلم أنه حكم لي، ففي السماع وجهان. ولا ريب في عدم سماع الدعوى على القاضي والشاهد بالكذب، لاباء منصبهما عن ذلك، وأدائه إلى الفساد.

قاعدة

2 لا يحكم بالنكول على الأقوى إلا في عشرة مواضع :

الأول: دعوى المالك إبدال النصاب أو الاخراج (أو عدم) الحول، الأصح أنه مسموع بغير يمين. ولو قلنا باليمين، فنكل

مخ ۴۱۲