366

قواعد او فوائد

القواعد والفوائد

خپرندوی

مطبعة جاويد بريس

د خپرونکي ځای

كراتشي

صور :

الأولى: أن تكون ناقصة بكفر، ولو ردة، أو وقية ولو؟؟؟؟؟

بسببها أو إقرارها، وكذا لو كانت مبعضة، فالأب أولى.

الثانية: أن تكون غير مأمونة مع كون الأب مأمونا.

الثالثة: إذا تزوجت.

الرابعة: لو امتنعت الام من الحضانة صار الأب أولى، ولو امتنعا معا، فالظاهر إجبار الأب.

الخامسة: لو سافر الأب قيل : له استصحاب الولد، وتسقط حضانة الام.

فرع :

لو كان بها جذام، أو برص، وحيف العدوي أمكن كون الأب أولى ، لقوله صلى الله عليه وآله: (فر من المجذوم فرارك من

مخ ۳۹۶