ترجع إلى التحريم بالنسب، والمصاهرة، والرضاع.
وحرام جمعا مطلقا: وهو بين الأختين.
وحرام جمعا إلا مع الاذن: كبين العمة والخالة، وبنت الأخ وبنت الأخت، وبين الحرة والأمة.
وحرام بحسب العارض: كالشغار، ونكاح المعتدة، والمحرمة، والوثنية، والمرتدة، والملاعنة، والكتابية بالدوام وشبهه.
وحرام بالاشتباه: كاختلاط محرم له بنساء محصورات.
الثاني: مكروه، وهو نكاح العقيم، وفي الأوقات المكروهة، ونكاح المحلل، والخطبة على خطبة المجاب.
الثالث: مستحب، وهو النكاح في الأقارب، لما فيه من الجمع بين الصلة وفضيلة النكاح. وقيل : يستحب التباعد، للخبر .
الرابع: واجب، وهو متصور في الوطئ في أماكن، كوطئ المظاهر والمولي، وبعد أربعة أشهر مطلقا. وقد يكون في الأمة، والزوجة، إذا غلب ظنه على وقوع الفاحشة لولاه.
مخ ۳۸۱