350

قواعد او فوائد

القواعد والفوائد

خپرندوی

مطبعة جاويد بريس

د خپرونکي ځای

كراتشي

وساقها وقدمها، وتقبيل وجهها.

الثالثة

ينقسم النكاح بحسب الناكح بانقسام الأحكام الخمسة:

فالواجب: عند التوقان، وخوف الوقوع في الحرام.

والمستحب: إذا فقد الشرط الثاني مع القدرة على النفقة والمهر، أو مع العجز وتوقان النفس.

ومكروه: وهو عند عدم التوقان والطول. ربما قيل : لا يكره. والزيادة على الواحدة عند الشيخ .

وحرام: وهو الزيادة على الأربع وشبهه بالنسبة إلى الحرائر والإماء، والأحرار والعبيد.

ومباح: وهو ما عداه.

وكذا ينقسم بحسب المنكوحة إلى الخمسة:

الأول: حرام، وأقسامه خمسة:

حرام عينا: وهي الأربع عشرة المذكورة في الكتاب ، وهي

مخ ۳۸۰