وساقها وقدمها، وتقبيل وجهها.
الثالثة
ينقسم النكاح بحسب الناكح بانقسام الأحكام الخمسة:
فالواجب: عند التوقان، وخوف الوقوع في الحرام.
والمستحب: إذا فقد الشرط الثاني مع القدرة على النفقة والمهر، أو مع العجز وتوقان النفس.
ومكروه: وهو عند عدم التوقان والطول. ربما قيل : لا يكره. والزيادة على الواحدة عند الشيخ .
وحرام: وهو الزيادة على الأربع وشبهه بالنسبة إلى الحرائر والإماء، والأحرار والعبيد.
ومباح: وهو ما عداه.
وكذا ينقسم بحسب المنكوحة إلى الخمسة:
الأول: حرام، وأقسامه خمسة:
حرام عينا: وهي الأربع عشرة المذكورة في الكتاب ، وهي
مخ ۳۸۰