289

قواعد او فوائد

القواعد والفوائد

خپرندوی

مطبعة جاويد بريس

د خپرونکي ځای

كراتشي

وليس منه: طلب التزكية فيمن زكي أولا، وإن طالت المدة.

قاعدة

1 كل مجتهدين اختلفا فيما يرجع إلى الحس كالقبلة، وطهارة الاناء، والثوب، لا يأتم أحدهما بصاحبه . وإن اختلفا في فروع شرعية لاحقة بالصلاة، كترك الوضوء من بعض جزئيات النوم، ومن مس الفرج، والتحريم (بأكبر) معرفا ، واسقاط السورة، والاجتزاء بالذكر المطلق، ووجوب القنوت، وتكبيرات الركوع والسجود، لم يصح اقتداء المعتقد بطلان صلاة نفسه لو فعل ما يفعله إمامه.

وربما قيل : بالصحة. وفرق بينهما: بأن الأول يعتقد المأموم بطلان صلاته بسبب إن كان واقعا فهو اجماعي في البطلان، بخلاف الثاني فان الواقع ليس باجماعي، بل يجوز كون صلاته هي الفاسدة في بعض الصور.

ويشكل: بأن الظن واقع في الطريق فبطلان الصلاة بالاجماع ليس بحاصل إلا بعد صدق ظنه وكذب ظن صاحبه.

وقيل في الفرق: إن ذلك يؤدي إلى تعطيل الائتمام، لكثرة المخالفة في الفروع، بخلاف مسألة الأواني، والقبلة، فإنها نادرة.

مخ ۳۱۸