220

قواعد او فوائد

القواعد والفوائد

خپرندوی

مطبعة جاويد بريس

د خپرونکي ځای

كراتشي

ومن إخباره عن كلام معين. والأقوى التعدد في الموضعين.

الثالثة: المقوم من حيث أنه منصوب لتقويمات لا نهاية لها، فهو رواية، ومن أنه إلزام لمعين (فلا يتعداه) .

الرابعة: القاسم من حيث نصبه لكل قسمة، ومن حيث التعين في كل قضية.

الخامسة: المخبر عن عدد الركعات أو الأشواط، من أنه لا يخبر عن الزام حكم لمخلوق بل للخالق سبحانه وتعالى، فهو كالرواية، ومن أنه الزام لمعين لا يتعداه.

السادسة: المخبر بالطهارة أو النجاسة، يرد فيه الشبهان .

ويمكن الفرق بين قوله: طهرته، ونجسته، لاستناده إلى الأصل هناك، وخلافه في الاخبار بالنجاسة. أما لو كان في ملكه فلا شك في القبول.

السابعة: المخبر عن دخول الوقت.

الثامنة: المخبر عن القبلة.

التاسعة: الخارص.

والأقرب في هذه الخمسة الاكتفاء بالواحد إلا في الاخبار بالنجاسة، لو (كان ملكه) ، إلا أن تكون يده ثابتة عليه بإذن المالك:

أما المفتي فلا خلاف في أنه لا يعتبر فيه التعدد، وكذا الحاكم، لأنه ناقل عن الله عز وجل إلى الخلق فهو كالراوي. ولأنه وارث

مخ ۲۴۸