219

قواعد او فوائد

القواعد والفوائد

خپرندوی

مطبعة جاويد بريس

د خپرونکي ځای

كراتشي

معين لا يجوز، بخلاف ما لو قال: إن اشتريت شاة. والأصح الصحة في الموضعين.

فائدة

الشهادة والرواية تشتركان في الجزم، وتنفردان: في أن المخبر عنه إن كان أمرا عاما لا يختص بمعين فهو الرواية، كقوله عليه السلام: (الشفعة فيما لا يقسم) فإنه شامل لجميع الخلق إلى يوم القيامة. وإن كان بمعين فهو الشهادة، كقوله عند الحاكم: أشهد بكذا لفلان.

وقد يقع لبس بينهما في صور:

الأولى: رؤية الهلال، فان الصوم مثلا لا يختص بمعين، فهو رواية، ومن اختصاصه بهذا العام دون ما قبله وما بعده، بل بهذا الشهر، فهو كالشهادة، ومن ثم اختلف في التعدد.

الثانية: المترجم عند الحاكم من حيث نصب عاما للترجمة،

مخ ۲۴۷