الغالب: أن يكون من جنس الغالب، وإلاّ فلا يحمل على الغالب))(١).
الثالث: أن ها هنا نوع تعارض بين هذا الأصل وما قرّر فيه، وبين أصول أخرى، منها ((الأصل: الجَرْح حتى تثبت العدالة))(٢)، و ((الأصل التهمة)). أمّا الأوّل فصلتُه بالقضاء والدعاوى والشهادات، وأسردُ من الثاني ما يشبه الأصول والضوابط والمدارك، أمَّا الجمع التفصيلي بين ذلك وما يقرّره هذا الأصل فيحتاج إلى بحثٍ برأسه!
- ((قال أبو الطاهر: أصل مالكِ: حَمْل الناس على التهمة، ومراعاة ما يرجع إليهم، وما خرج منهم، دون أموالهم)) (٣).
- قال في الجواهر: ((أصلنا: حماية الذرائع، وسحب أذيال التهم على سائر المتعاملين متى بدتْ مخايلها، أو خفيتْ وأمكن القصد إليها من المتعاملين)) (٤).
- ((متى قويتْ التهمةُ: وقع المنع، ومتى فُقِدتْ: فالجواز، وإن ضعفتْ: فقولان؛ مراعاةً للتهم البعيدة))(٥).
- ((يُتَّهم أهل العينة فيما لا يتّهم فيه غيرهم؛ لعادتهم بالمكروه))(٦).
- ((قال في الجواهر: وضابط هذا الباب: أنّ المتعاقدَيْن إن كانا يقصدان إظهار ما يجوز ليتوصّلا به إلى ما لا يجوز، فيفسخ العقد إذا كثر
(١) الفروق ١٠٨/٤.
(٢) انظر - مثلاً -: إعداد المهج ص ٢٣٥، ونظائره ممّا كتب على المنهج.
(٣) نقله في الذخيرة ٢٣١/٥ - ٢٣٢.
(٤) ٤٥٣/٢.
(٥) الذخيرة ٢٩٩/٥.
(٦) الذخيرة ١٦/٥، وأصله في المقدّمات ٥٥/٢.