قال العلامة السجلماسي - رحمه الله تعالى - :
"وهو عندي أصوب؛ لأن الأشياء المستأجر عليها لا تتعيّن"(١).
وقال في الفرعين - صاحب المختصر - في باب الإِجارة عاطفاً على ما يجوز: "... وبيعه سلعةً على أن يتّجر بثمنها سنةً إن شرط الخَلَف، كغنمِ عُيِّنَتْ، وإلاّ فله الخلف على آخِرِه"(٢).
قال العلامة السجلماسي، عقبه: "ومقتضاه المشي على مذهب ابن القاسم"(٣).
٣ - من اكترى كراءً مضموناً، وليس العرف التقديم، ولا شرطاه، فهل يصحّ أم لا؟ قولان، فابن القاسم: يفسِّدُه، وعبد الملك بن الماجشون والمدنيّون: يصححونه.
وقال في المختصر: "وفسدتْ إن انتفى عرفُ تعجيل المعيّن"(٤).
٤ - من اشترى الثمار قبل بدوّ صلاحها، ولم يشترط القطع ولا التبقية، فهل يصحّ أم لا؟
قال العلامة المحقّق المنجور :
"ظاهر المدوّنة: الصحّة، وقال العراقيون بالفساد"(٥).
(١) شرح السجلماسي ص ١٤١ .
(٢) مختصر خليل ص ٢٧٥، وفيه: كغنم لم تعيّن، وما أثبته قال عنه الخرشي ١٥/٧: "هكذا الصواب، كما في نسخة ابن غازي؛ ليوافق نصَّ المدوّنة"، وانظر: نصَّ المتن المصاحب لشروح خليل، ر. مثلاً: الشرح الكبير ٤/١٥.
(٣) شرح السجلماسي ص ١٤١ .
(٤) مختصر خليل ص ٢٧٣ .
(٥) شرح المنجور ص ٣٥٢، وانظر: المدوّنة ٤/١٤٨، ر. أ: إيضاح المسالك ص ٣٦٧، شرح السجلماسي ص ١٤٠ .