342

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

خپرندوی

دار النشر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

وهذا التأخير اليسير معفوٌ عنه؛ لأنه في حكم التعجيل، قال القاضي عبد الوهّاب: فأشبه التأخّر للتشاغل بالقبض(١).

وعلى عدم إعطاء الشيء حكم ما قاربه: يمنع، واختاره - في المذهب - ابنُ الكاتب وعبد الحق وصاحب الكافي(٢)، ويفسد السلم إذا افترقا قبل القبض؛ كالصرف، وهو مذهب الجمهور(٣).

قال الإِمام: ((ومنشأ الخلاف: هل يسمّى هذا التأخير دَيناً(٤)، أم لا؟ وأنّ ما قارب الشيء هل يعطي حكمه، أم لا))؟(٥)

ومن فروع القاعدة:

٨ - الخلافُ في ضمان مكتري الدابّة أو مستأجرها إذا تعدَّى المسافةَ، بأن جاوز الغاية المشترَطة بيسيرٍ، مثل: تنخِّيه إلى منازل النّاس، وهلكت الدابّة في تلك الزيادة(٦).

= أيضاً في الاستدلال لـ ثلاثة أيام، الاستشهادُ بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ﴾ [هود: ٦٤ - ٦٥].

(١) الإِشراف ٥٦٨/٢.

(٢) انظر: الكافي ٤٨/٢ - ٤٩.

(٣) انظر - مثلاً -: الاختيار ٥٢/٢، ٥٣ - ٥٤، مغني المحتاج ١٠٢/٢، شرح منتهى الإرادات ٢٢٠/٢ - ٢٢١.

(٤) فيكون من باب بيع الكالى بالكالىء، وانظر: بداية المجتهد ٢٠٢/٢، والكافي ٤٩/٢.

(٥) الذخيرة ٢٣٠/٥.

(٦) في هذا الفرع، انظر: شرح المنجور ص ١٥٩، وإعداد المهج ص ٤٦، والدليل الماهر ص ٣٣، وسقط هذا الفرع من النسخة التي بين يديّ من شرح السجلماسي.

341