341

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

خپرندوی

دار النشر الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

مجلس إلى مجلس، ولا ضرورة تدعو إلى ذلك، ومسألة العتبيّة: إنما قاما فيهما بعد التقابض للضرورة(١).

وفي المختصر - في العطف على ما يمنع في الصرف -: ((ومؤخّراً ولو قريباً(٢).

ومن فروع هذه القاعدة:

٧ - الخلاف في جواز تأخير رأس مال السلم اليومين والثلاثة، بشرطِ، وبغير شرطٍ؛ بناءً على هذه القاعدة(٣).

فعلى إعطاء الشيء حكم ما قاربه: يجوز، وهو مذهب المدوّنة(٤)، والمعتمد لصاحب المختصر في قوله: ((شرط السلم قبضُ رأس المال كلّه، أو تأخّره ثلاثاً، ولو بشرطٍ)(٥).

قال الإِمام في الاستدلال لذلك:

((لأنّ الثلاث مستثناةٌ من المحرَّم في المهاجرة، ومن الهجرة بالإِقامة بمكة ثلاثة أيّام، ومنع الإِحداد لغير ذات الزوج))(٦).

(١) انظر: مواهب الجليل ٣٠٢/٤، وشرح السجلماسي ص ٢٦ - ٢٧، والدليل الماهر ص ٢٩، وقابل ذلك بما في حاشية الدسوقي مع الشرح ٢٩/٣، وفي بيان شيء من سبب الاختلاف في ذلك، انظر: بداية المجتهد ٢/ ١٩٧ - ١٩٨ .

(٢) ص ١٩١.

(٣) في هذا الفرع، انظر: إيضاح المسالك ص ١٧٣، شرح المنجور ص ١٥٣، شرح السجلماسي ص ٢٦، الدليل الماهر ص ٢٨.

(٤) شرح السجلماسي ص ٢٦، وانظر: التاج والإكليل ٥١٤/٤، ر. أ: ٣٦٧/٤، شرح الخرشي ٢٠٢/٥، والشرح الكبير ١٩٥/٣.

(٥) ص ٢١٤.

(٦) الذخيرة ٢٣٠/٥، والجواهر ٥٥٣/٢ - ٥٥٤، وقد تصرّف الإِمام معلّلاً بالقاعدة، مع نصّه على أنّ النقل عن الجواهر؛ وهذا من عوائده العلميّة، ويمكن =

340