472

The Jurisprudential Rules and Principles by Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah in the Books of Purification and Prayer

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

خپرندوی

جامعة أم القرى

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

٣٥ - قاعدة : ما كان من شعائر الإسلام الظاهرة فهو واجب ٣٠٧

٣٦ - قاعدة : الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذّر الأصل ٣٠٩

٣٧ - قاعدة : البدل يقوم مقام المبدل في حکمه لا في وصفه ٣١٢

٣٨ - قاعدة : الاستدامة أقوى من الابتداء ٣١٤

٣٩ - قاعدة: الأصل إلحاق الفرد بالأعمّ الأغلب ٣١٦

٤٠ - قاعدة : القضاء مأمور به على الفور في الواجب واجب ، وفي المستحب مستحب ٣١٩

٤١ - قاعدة : المعصية لا تكون سبباً للنّعمة ٣٢٤

الفصل الرابع : القواعد والضوابط المتعلقة بباب أو كتاب معين ٣٢٩

المبحث الأول : قواعد كتاب الطهارة وضوابطها ٣٣١

المطلب الأول : قواعد كتاب الطهارة ٣٣٣

١ - قاعدة : كلّ ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه ٣٣٥

٢ - قاعدة : الأعيان تفترق حالها بين ما إذا كانت في موضع عملها ومنفعتها ، وبين ما إذا فارقت ذلك ٣٣٧

٣ - قاعدة : تأثير المخالطة أعظم من تأثير الملامسة ٣٣٩

٤ - قاعدة : كلّ نجس محرّم الأكل ، وليس كل محرّم الأكل نجساً ٣٤٣

المطلب الثاني : ضوابط كتاب الطهارة ٣٤٥

١ - ضابط : كل ما بدأ الله بتحويله من جنس إلى جنس زال عنه حكم التنجيس ٣٤٧

٢ - ضابط : كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم ٣٥١

٣ - ضابط : النجاسة إنما يثبت حكمها مع العلم ٣٥٤

٤ - ضابط : القصد في إزالة النجاسة ليس بشرط ٣٥٧

٥ - ضابط : الملاقاة في الباطن لا حكم لها ٣٥٩

311