٤٠ - ما أبيح للحاجة جاز التداوي به ، وما أبيح للضرورة فلا يجوز التداوي به . ٢٨٧
٤١ - ما تركه المكلف لجهله بالواجب لا يعيده . ٢٦٥
٤٢ - ما عجز عنه العبد من شروط العبادات يسقط عنه . ٢٦٨
٤٣ - ما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحبّ ، إذا لم يعارضه ما يقتضي خلاف ذلك . ٢٤٥
٤٤ - ما كان من شعائر الإسلام الظاهرة فهو واجب . ٣٠٧
٤٥ - ما كان منهيًّاً عنه للذريعة، فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة . ٢٠٨
٤٦ - ما لم يشرع إلاّ على الحال الأكمل ، فهو أفضل . ٢٤٧
٤٧ - المأمور به أعظم من المنهي عنه . ١٩٩
٤٨ - المعصية لا تكون سبباً للنعمة . ٣٢٤
٤٩ - المفضول قد يصير فاضلاً للمصلحة الراجحة . ٢٤٠
٥٠ - الملاقاة في الباطن لا حكم لها . ٣٥٩
٥١ - من كان عازماً على الفعل عزماً جازماً ، وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل . ٢٤٩
(ن)
٥٢ - النجاسة إنما يثبت حكمها مع العلم . ٣٥٤
٥٣ - النيّة تتبع العلم . ٢٥٢
(و)
٥٤ - الواجبات كلّها تسقط بالعجز . ٢٦٨
٥٥ - الوقت أوكد فرائض الصلاة . ٣٧٣