399

The Jurisprudential Rules and Principles by Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah in the Books of Purification and Prayer

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

خپرندوی

جامعة أم القرى

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

٤٠ - ما أبيح للحاجة جاز التداوي به ، وما أبيح للضرورة فلا يجوز التداوي به . ٢٨٧

٤١ - ما تركه المكلف لجهله بالواجب لا يعيده . ٢٦٥

٤٢ - ما عجز عنه العبد من شروط العبادات يسقط عنه . ٢٦٨

٤٣ - ما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحبّ ، إذا لم يعارضه ما يقتضي خلاف ذلك . ٢٤٥

٤٤ - ما كان من شعائر الإسلام الظاهرة فهو واجب . ٣٠٧

٤٥ - ما كان منهيًّاً عنه للذريعة، فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة . ٢٠٨

٤٦ - ما لم يشرع إلاّ على الحال الأكمل ، فهو أفضل . ٢٤٧

٤٧ - المأمور به أعظم من المنهي عنه . ١٩٩

٤٨ - المعصية لا تكون سبباً للنعمة . ٣٢٤

٤٩ - المفضول قد يصير فاضلاً للمصلحة الراجحة . ٢٤٠

٥٠ - الملاقاة في الباطن لا حكم لها . ٣٥٩

٥١ - من كان عازماً على الفعل عزماً جازماً ، وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل . ٢٤٩

(ن)

٥٢ - النجاسة إنما يثبت حكمها مع العلم . ٣٥٤

٥٣ - النيّة تتبع العلم . ٢٥٢

(و)

٥٤ - الواجبات كلّها تسقط بالعجز . ٢٦٨

٥٥ - الوقت أوكد فرائض الصلاة . ٣٧٣

422