٢٦ - العدل في العبادات من أكبر مقاصد الشرع .
١٨٨
(ق)
٢٧ - القضاء مأمور به على الفور في الواجب واجب ، وفي المستحب مستحب .
٣١٩
(ك)
٢٨ - الكراهة تزول بالحاجة .
٣٠٢
٢٩ - كل اسم ليس له حدٍّ في اللغة ، ولا في الشرع ، فالمرجع فيه للعرف .
٢٢٦
٣٠ - كل ما بدأ الله بتحويله من جنس إلى جنس ، زال عنه حكم التنجيس .
٣٤٧
٣١ - كلّ ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفوّ عنه .
٣٣٥
٣٢ - الطهارة بالتيمم كالطهارة بالماء .
٣٥١
٣٣ - كل ما يحدث في العبادات المشروعة من الزيادات فهو بدعة .
١٦٦
٣٤ - كلّ من فعل عبادة كما أمر بحسب وسعه ، فلا إعادة عليه .
٢٧٢
٣٥ - كلّ نجس محرّم الأكل ، وليس كلّ محرّم الأكل نجساً .
٣٤٣
(ل)
١
٣٦ - لا واجب مع العذر .
٢٦٨
٣٧ - لا يثبت حكم الخطاب إلاّ بعد البلاغ .
٢٦٢
٣٨ - لا يشترط في إزالة النجاسة فعل العبد ولا قصده .
٣٥٧
٣٩ - لا يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع.
٣٠٤
(م)