398

The Jurisprudential Rules and Principles by Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah in the Books of Purification and Prayer

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

خپرندوی

جامعة أم القرى

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

٢٦ - العدل في العبادات من أكبر مقاصد الشرع .

١٨٨

(ق)

٢٧ - القضاء مأمور به على الفور في الواجب واجب ، وفي المستحب مستحب .

٣١٩

(ك)

٢٨ - الكراهة تزول بالحاجة .

٣٠٢

٢٩ - كل اسم ليس له حدٍّ في اللغة ، ولا في الشرع ، فالمرجع فيه للعرف .

٢٢٦

٣٠ - كل ما بدأ الله بتحويله من جنس إلى جنس ، زال عنه حكم التنجيس .

٣٤٧

٣١ - كلّ ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفوّ عنه .

٣٣٥

٣٢ - الطهارة بالتيمم كالطهارة بالماء .

٣٥١

٣٣ - كل ما يحدث في العبادات المشروعة من الزيادات فهو بدعة .

١٦٦

٣٤ - كلّ من فعل عبادة كما أمر بحسب وسعه ، فلا إعادة عليه .

٢٧٢

٣٥ - كلّ نجس محرّم الأكل ، وليس كلّ محرّم الأكل نجساً .

٣٤٣

(ل)

١

٣٦ - لا واجب مع العذر .

٢٦٨

٣٧ - لا يثبت حكم الخطاب إلاّ بعد البلاغ .

٢٦٢

٣٨ - لا يشترط في إزالة النجاسة فعل العبد ولا قصده .

٣٥٧

٣٩ - لا يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع.

٣٠٤

(م)

431