367

The Jurisprudential Rules and Principles by Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah in the Books of Purification and Prayer

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

خپرندوی

جامعة أم القرى

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

مثل: في، عن، إلى. فهذا يسمّى كلاماً.

الثانية: أن يدلّ على معنًى بالطبع، كالتأوّه، والأنين، والبكاء ونحوه.

الثالثة: أن لا يدلّ على معنًى لا بالطبع ولا بالوضع، كالنَّحْتَحَةِ.

فهاتان المرتبتان الثانية والثالثة ليستا من الكلام فلا تأخذان أحكامه (١).

٢ - فعله ﷺ حيث صدرت منه بعض هذه الأصوات في الصلاة، ولو كانت من الكلام لم يفعلها؛ لأنه ﷺ داخل في عموم الخطاب الموجّه للأمّة، ومن الأحاديث التي روت فعله ذلك ما يلي:

أ - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن النبي ﷺ في صلاة كسوف الشمس نفخ في آخر سجوده، فقال: "أف أف" ثم قال: "ربّ، ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم؟ ألم تعدني أن لا تعذّبهم وهم يستغفرون" (٢).

ب - ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان لي من رسول الله ﷺ مدخلات، مدخلٌ بالليل، ومدخلٌ بالنهار، فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لي" (٣).

٣ - قوله ﷺ "التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليردَّه ما استطاع" (٤).

(١) انظر مجموع الفتاوى، ٢٢/٦١٦.

(٢) أخرجه أبو داود في: ٣ - كتاب صلاة الاستسقاء، ٩ - باب من قال يركع ركعتين، الحديث (١١٩٤).

(٣) أخرجه النسائي في: ١٣ - كتاب السهو، ١٧ - باب التنحنح في الصلاة، الحديث (١٢١٢).

(٤) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري في: ٥٨٩ - كتاب بدء الخلق، ١١ - باب =

391