Informing about the Limits of the Principles of Islam
الإعلام بحدود قواعد الإسلام
ایډیټر
محمد صديق المنشاوى
خپرندوی
دار الفضيلة
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
القاهرة
إِلَّا بطن عُرَنة (١)، فلا يُوقَف فيه (٢)، والدَّفع من المشْعَر الحَرَام عند الإسفار وبعده ، لكن قبله (٣) إلَّا للضعفة والنِّساء، والرَّمى بحَصَى قد رمى به (٤)، ورُكُوب المحامل فيه دون الرِّجال (٥).
وَأَحْكَامُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ إِذَا فُسِدَا بوَطءٍ أَوْ إِنْزَال [أَوْ فَوَات]: أَوْ نَقْص رُكْن مِنْ أَرْكَانِهَا أَوْ فَرْض مِنْ فُرُوضِ الحَجِّ أوْ سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِهِمَا ثَمَانِيَة أحْكَام :
التَّمادى على العَمَل، والقَضَاءُ لما أُسْقِط ، والتَّحللُ من فائته ، والإِعَادَةُ، والتكميلُ، والهَدْى، والجزاءُ، والفِديةُ، فيجبُ [بفسادهما](٦) المُضى على [عملهما وإتمامهما(٧)](٨)، والتَّحلل بالعُمرةِ لمن فاته الحَجّ ، . وإعادتهما بعدُ فى أوقاتهما، كانا تطوعاً أو فرضاً ، إلَّا المحصر(٩) بعَدُوّ فليتحلل من إحرامِهِ، ولا قَضَاء عليه ولا دم (١٠)، والتَّفريق بين الزَّوجين
(١) عُرَنة - بالنون بعد الراء - : هى موضع بين منى وعرفات ورد رطبه، وهى لغة: بصمتين، وتصغيرها : عُرَيْبَة ، وبها سميت القبيلة، والنسبة إليها عُرَنِي .
المصباح المنير ص ١٥٤) (المراجع)، وفى (ح). ((بطن عرفة)).
(٢) وهو قول الجمهور ، وقيل فيه إجماع
(٣) فعله عَّه. ((فلم يزل واقفاً حتى أسمر حدًّا)) رواه مسلم.
(٤) ويجوز الرَّمى بحصَى أخذ من المرمى مع الكراهة عند الحنفية والشافعية وأحمد ، وذهب ابن حزم إلى الجواز بدون كراهة لعدم ثبوت ما ينهى عن ذلك
(٥) لا بأس به وخاصة فى هذه الأيام التى لا يستطيع الرّجال دخول الحرم . (٧) فى (ع). ((عملها وإتمامها)).
(٦) فى (ع). ((بفسادها)).
(٨) لقول عمر، وعلى، وأبى هريرة - رضى الله عنهم - لمن وطء زوجته فى الحج ((يفرق بينهما حتى يقضيا حجهما)) .
(٩) الإحصار : المنع ، وقال الجمهور : يكون من كل ما يمنع الحج عن البيت عدو كان ، أم مرض يزيد بالانتقال والحركة ، أو الخوف ، أو ضياع النفقة .
(١٠) هذا قول مالك، والجمهور. على أَنَّه يذبح ما يتيسر من الهدى لقوله - عَزَّ وَجَلٌ -
﴿ ... فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ... ﴾ [البقرة/ ١٩٦].
143