462

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

خپرندوی

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

٩ - قاعدة: الكتاب كالخطاب

١٠ - قاعدة: الإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان

[وهاتان القاعدتان من القواعد التي تعبر عن سلطان العرف اللفظي وأثره في بناء الأحكام]

تحدثت فيما سبق عن القواعد التي تعبر عن سلطان العرف العملي وبناء الأحكام عليه، وسأتحدث هنا عن القواعد التي تعبر عن: سلطان العرف اللفظي وتضع أسس اعتباره في الكلام وما يقوم مقامه عرفاً في التعبير من كتابةٍ وأمهد لذلك بما يلي:

أ - العبارة هي الأصل في الدلالة على الأشياء.

ب - قيام الكتابة والإشارة مقام العبارة.

أ - العبارة هي الأصل في الدلالة على الأشياء:

لا ريب أن المعاني التي في النفس لا تنضبط إلا بالألفاظ التي قد جعلت لإبانة ما في القلب(١) وإظهار ما يجيش في الصدر؛ فاللسان خلق معبراً عن الجنان والعبارات هي الأصل في الدلالة على الأشياء وهي العماد الأول في التعبير عن التصرفات وإنشاء العقود والالتزامات(٢). وكل متكلم يحمل كلامه على لغته وعرفه.

(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جـ ٦/٢٩.

(٢) الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية لأبي زهرة ص٢٣٧:٢٣٤ (بتصرف).

462