456

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

خپرندوی

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

٤ - الفروع الفقهية لهذه القاعدة:

فيما يلي طرف من الأمثلة والفروع الفقهية على هذه القاعدة وهي كثيرة: أوْرَدَ الفقهاء صوراً منها مثل:

أن يشتري نعلاً على أن يحذوه البائع، أو جورباً على أن يخرزه له، أو ينعل خفه. أو قبقاباً على أن يسمر له سيراً. أو قُلنسوة بشرط أن يبطن لها البائع بطانة من عنده فهذه الأمثلة وما شابهها قد يكون في وقتها ما يفوق أهميتها في الوقت الحاضر ولكل زمان أعراف ولكل عصر عاداته وتقاليده وبناء عليه فإن العقود التي يقرها عرفنا الحاضر والتي أوجدها التعامل في الوقت الحاضر؛ هي عقود شرعية تقرها الشريعة الإسلامية مادامت لا تخالف نصاً شرعياً وتحقق منافع للناس.

ومن أمثلة ذلك:

((ما لو أجر رجلا عاملاً من غير تحديد الأجرة، يجبر صاحب العمل على دفع الأجرة المتعارف عليها))(١).

((ولو سكن رجل داراً من غير أن يتفق مع صاحبها على أجرة يدفع الأجرة المماثلة المتعارف عليها))(٢).

((وكذا لو استأجر دابة للحمل فإن له تحميلها النوع والقدر المعتاد مما لا ضرر عليها منه؛ فليس له أن يحملها أكثر من

(١) نظرية العرف د.عبدالعزيز خياط ص١٠١، ١٠٢.

(٢) نظرية العرف ١٠١.

456