455

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

خپرندوی

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

العيوب حتى يسوغ له الرد بوجوب العيب تنزيلاً لاشتراط سلامة البيع عرفاً منزلة اشتراطها لفظاً وغير ذلك من الأمثلة والفروع التي تدل دلالة قاطعة على أن الشرط العرفي عند الحنابلة كالشرط اللفظي(١).

الرأي الثاني: وهو لبعض فقهاء الشافعية حيث يرون أن الشرط العرفي لا ينزل منزلة الشرط اللفظي وأن ما اعتبر فيه ذلك في بعض الفروع فهو مستثنى من الغالب ففي المسألة عندهم رأيان:

الأول: اعتبار الشرط العرفي كالشرط اللفظي.

الثاني: عدم اعتباره. ومما ذكره السيوطي مفرعاً على الخلاف بين الشافعية في هذا: قوله: (( ... لو جرت عادة المقترض برد أزيد مما اقترض فهل ينزل منزلة الشرط فيحرم وجهان أصحهما لا ... ومنها: لو دفع ثوباً مثلاً إلى خياط ليخيطه ولم يذكر أجرة وجرت عادته بالعمل بالأجرة فهل ينزل منزلة شرط الأجرة خلاف، والأصح في المذهب لا، واستحسن الرافعي ((نعم)) وذكر السيوطي أن الأصح تنزيل العادة منزلة الشرط(٢).

قلت: وهو الصحيح الموافق لرأي الجمهور والله أعلم.

(١) المبدع شرح المقنع لابن مفلح ٧/ ٨٢ ط المكتب الإسلامي سنة ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠م - دمشق، سوريا.

(٢) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية للسيوطي ص٩٦ ط دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان.

455