445

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

خپرندوی

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

أربعين حتى توفي رحمه الله))(١).

وروى عبدالرزاق في مصنفه عن أبي سعيد الخدري أن أبابكر ضرب في الخمر بالنعلين أربعين والضرب بالنعلين ليس من جنس الضرب في الحدود المقدرة ... فلما كان عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاور الناس في جلد شارب الخمر وقال إن الناس قد شربوها واجترأوا عليها فقال علي إن السكران إذا سكر هذى وإذا هذى افترى أي قذف الأبرياء فاجعله حد الفرية أي القذف فجعله عمر حد الفرية ثمانين(٢) وجاء عن عمر رضي الله عنه - أنه زاد النفي على الضرب لمن شرب الخمر في رمضان؛ لِما في ذلك من انتهاك حرمة الشهر الكريم ... فقد أتي بشيخ شرب في رمضان فقال للمنخرين للمنخرين أي كبه الله للمنخرين أفي شهر رمضان وولداننا صُيَّام؟ فضربه ثمانين ثم سيَّره إلى الشام(٣) وهذا يدل على أن العقوبة تختلف باختلاف حال المجرم ومقدار عتُوه واشتهاره بالفجور وتكرر الجريمة منه مرة بعد مرة، وعدم ارتداعه بالعقوبة فمثل هذا يشدد عليه بخلاف من لم يشتهر بفسق ولا فجور.

فمادامت العقوبة غير مقدرة فهي متروكة لأولى الأمر واجتهادهم بل وحتى لو كانت مقدرة وكان الحكم قطعياً فقد تجد

(١) السنن الكبرى للبيهقي ج٨/ ٣٢٠.
(٢) المصنف جـ٧/ ٣٧٩.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي ج٨/ ٣٢١.

445