440

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

خپرندوی

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

الحالات التي يجوز التأمين فيها ... إلخ(١)

ومنها: إنشاء المدارس، ومراحل التعليم المختلفة والجامعات بأنواعها. ومنها إنشاء المحاكم على درجات مختلفة، وتجدد أحكام القضاة والمفتين بناء على الحوادث التي لا عهد للسلف بها ولم ترد في كتبهم؛ فيستنبطون لها أحكاماً طبق القواعد التي أتت بها الشريعة وسيستمر هذا ما بقيت الحوادث متجددة، والأعراف متغيرة وما ظلت حاجة الناس إلى القضاء والإفتاء، وهذا باقٍ حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وهكذا في جميع المجالات نجد مرونة وسماحة في النواحي العملية والتطبيقية مما يتصل بالطرائق والأساليب لا بالمباديء والأهداف.

بناءً على ذلك: فالمجتمع المسلم مسايرة لركب التقدم والتطور لا مانع أن يأخذ بأحدث الطرق والأساليب في تعبئة الجيوش أو في تنظيم المواصلات أو في توزيع البريد أو في تحسين الإنتاج أو في تحديث الصناعة أو الزراعة، أو في تخطيط القرى والمدن أو في حفظ الصحة العامة، ومقاومة الأوبئة أو في تسخير القوى الكونية بسلطان العلم لمصلحة الإنسان أو نحو ذلك من كل ما يتعلق بالجانب العلمي والإبداع المادي، والتنظيم العملي بشرط أن لا يصطدم بأحكام الإسلام وقواعد الإسلام(٢).

(١) نظرية العرف، د.عبدالعزيز الخياط، ط/ ٩٣.

(٢) الخصائص العامة للإسلام د. يوسف القرضاوي ص١٩٤ جـ١ دار غريب للطباعة بالقاهرة ج.م.ع.

440