436

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

خپرندوی

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

٧ - نماذج من تغير الأحكام لتغير الأزمان في الماضي والحاضر:

أولاً: أمثلة لتغير الأحكام بناءً على فساد الزمان وانحراف أهله عن الجادة:

١ - كان النبي ﷺ أباح للنساء أن يخرجن للمساجد لحضور صلاة الجماعة؛ فقد روى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ((لا تمنعوا إماء الله - النساء - مساجد الله))(١) واستمر ذلك على عهده ﷺ وعهد أبي بكر رضي الله عنه إلى أن منعهن عمر بن الخطاب عن الخروج إلى المساجد؛ لفساد الزمان وتغير حال أهله وتبدل حالة النساء؛ حيث حدث في عهده ما لم يحدث في عصر النبي ﷺ وعهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ((لو أدرك رسول الله ﷺ ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما مُنِعه نساء بني إسرائيل»(٢) ... الحديث.

ومنها: جواز إغلاق أبواب المساجد في غير أوقات الصلاة في زماننا وذلك صيانة للمسجد عن العبث والسرقة.

ومنها أيضاً: تضمين الساعي بالفساد؛ لتبدل أحوال الناس مع

(١) رواه البخاري ٩٠٠ ومسلم ٤٤٢ وأبوداود ٥٦٥ و٥٦٦ والترمذي ٥٧٠، ورواه مالك في الموطأ ١/ ١٩٧.

(٢) صحيح البخاري رقم ٨٦٩، كتاب صفة الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، ورواه مسلم ٤٤٥، وأبوداود ٥٦٩ واللفظ له.

436