278

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

خپرندوی

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل))(١) قال ابن هبيرة: ((واتفقوا على أن من أراد تزوج امرأة فله أن ينظر منها ما ليس بعورة))(٢).

وكذا من استشير في خاطب يريد خطبة امرأة فله أن يكتفي بالتعريض لا بالتصريح كقوله: لا تصلح لك(٣).

٩ - يجب على المدافع عن نفسه أن يستخدم من وسائل الدفاع الأخف فالأخف فيبدأ بالوعيد والتهديد ثم بالضرب العادي والجرح ثم بالقتل حسب جسامة الخطر ومقدار التعدي(٤).

١٠ - يحكم القاضي بسد المنافذ المطلة على مقر نساء الجار بقدر ما يمنع الضرر وأذى النظر عنه بوضع حاجز خشبي ونحوه لا بسد النافذة كليا(٥).

١١ - يباع من مال المدين جبراً عنه بواسطة القاضي بقدر ما يفي بالديون الحالَّة إذا كان له مال ظاهر من جنس الدين باتفاق الفقهاء(٦).

١٢ - يجوز لولي اليتيم أن يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة بقدر عمله إلا أن يفرض له الحاكم شيئاً فيجوز له أخذه

(١) سنن أبي داود جـ٢٢٩/٢.

(٢) الإفصاح عن معاني الصحاح جـ١١١/٢.

(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٨٤، ٨٥.

(٤) نظرية الضرورة الشرعية ص ٢٥٠ .

(٥) الفقه الإسلامي وأدلته جـ٣٢٦/٤.

(٦) الموسوعة الفقهية الكويتية ج٧١/٩.

278