277

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

خپرندوی

دار بلنسية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

تحسن التطبيب! لقلة المخاطر في اطلاع الجنس على جنسه(١).

٣ - لا تباح اليمين الكاذبة للضرورة، وإنما يباح لاندفاعها التعريض والتورية(٢).

٤ - الجبيرة في موضع الجراحة يجب أن لا تستر من الأجزاء الصحيحة غير المريضة إلا بقدر حاجة ما لابد منه للاستمساك(٣).

٥ - دم الشهيد طاهر في حق نفسه نجس في حق غيره؛ لعدم الضرورة(٤).

٦ - يعفى عن قليل النجاسة من البعر الذي يقع في الآبار سواء أكانت في الصحاري أم في الأمصار؛ للضرورة ومشقة الاحتراز عنه(٥).

٧ - للحاطب أخذ نبات الحرم المكي لعلف البهائم، ولا يجوز أخذه لبيعه لمن يعلف(٦).

٨ - للخاطب أن ينظر لمخطوبته بقدر الحاجة؛ لما روى جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا خطب

(١) غمز عيون البصائر جـ٢٧٨/١.

(٢) غمز عيون البصائر جـ٢٧٨/١.

(٣) غمز عيون البصائر جـ٢٧٨/١.

(٤) غمز عیون البصائر جـ١/ ٢٧٠.

(٥) غمز عيون البصائر جـ٢٧٧/١.

(٦) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٨٤.

277