419

Fiqh Rules According to Imam Ibn Hazm Through His Book Al-Muhalla

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

خپرندوی

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

القاعدة الثامنة

الْمُسَارَعة إلى الفرْضِ فِرْضٌ ( )

تُعتبر هذه القاعدة ذات مجال تطبيقي واسع، حيث إنّها عامّة في كلّ الطاعات والعبادات المأمور بها، فلا تختص بعبادة دون غيرها من العبادات، بل تشمل جميع العبادات المؤقتة وغير المؤقتة، إلاّ ما سيأتي توضيحه.

وهذا ما أكده العز بن عبد السلام - حيث قال: "المسارعة إلى الخيرات عامّة في جميع الطَّاعات، إلّ ما ثبت استثناؤه" .

ومعنى القاعدة: أنَّ المبادرة إلى أداء العبادات المأمور بها في أول الوقت، وعند قيام أسبابها، في سائر الأحوال، مأمور بها، إلاّ أن يُبيح التأخير نصٌّ فيوقف عنده.

فإذا تحقّقت الشروط وانتفت الموانع الشرعية في العبادات المأمور بها، فإن المبادرة والمسارعة إلى فعلها في أول أوقات الإمكان واجب على المكلّف، ويترتب على تأخيره لها من غير عذر الإثم والملامة؛ لمخالفته ما أمره الله تَعَالَى به من المبادرة إلى العمل.

وليعلم أنَّ المسارعة إلى الطَّاعات المفروضة، والمسابقة إلى الخيرات لا تقتصر على أداء العبادات، وعمل الخير فقط، بل تتعداه لتشمل سرعة الانفكاك عن المحرمات، والابتعاد عن المعاصي والذنوب، والتوبة منها، وعدم تأخير ذلك، وكلّ هذا من كمال الطّاعة والإنابة إلى الله تعالى.

(١) المحلى: ٢١/١٣، ينظر: المحلى ١٤٩/٢، ١٥٠، ١٨٤/٥، الإحكام، ابن حزم ٣١٣/١، النبذ في أصول الفقه الظاهري، ص٦٦.

(٢) شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال، ص٣٩٦.

119