القاعدة السابعة
لا تجب شريعة مؤقتة بالشهور أو الحَوْل إلاّ بشهور العرب والحول العربي( )
الشَّهْر في اللغة: قيل: أصله سهر بالسين، ثمّ عُرِّب، وقيل : عربي، من الشَّهْرة، وهي الانتشار ووضوح الأمر.
والمراد به هنا : الهلال الذي شأنه أن يدور دورة من حين يهلّ إلى أن يهلّ ثانياً، سواء كان ناقصاً أم كاملاً، سُمّي بذلك لشهرته ووضوحه، ثمّ سُمّيت الأيام به، وجمعه شهور وأشهر.
والحَوْل : السَّنة، وهي اسم لمجموع الشهور العربية الاثني عشر. يقال : حال عليه الحوْل، أي مرَّ.
والمعنى الإجمالي للقاعدة: أنَّ كلّ عبادة وردت محدَّدة بزمنٍ مُعيّن، أو إلى غاية معيّنة، فإنّ العبرة في حِساب أيامها وشهورها وأعوامها هو الهلال.
والتأقيت بالشهور وضبطها بالأهلة أمر واضح.
وأمّا الحوْل وحسابه بالهلال، فمن المعروف أنَّ الحوْل ليس له علامة ظاهرة في السماء، وإنما هو مجموع الأشهر العربية، وكلّ شهر ينضبط بالهلال، وبناء على ذلك فإنّ الحوْل أيضاً ينضبط بالأهلة.
المحلى ١٨٤/٥.
ينظر: الْمُعَرَّب من الكلام الأعجمي، الجواليقي، ص ٤١٠، لسان العرب ٢٢٦/٧، تاج العروس ٧ / ٦٦.
ينظر: المصباح المنير، ص١٦٩، الأزمنة والأنواء، ابن الأجدابي، ص٣٤، التوقيف على مهمّات التعاريف، ص ٤٤٠.
ينظر: الأزمنة والأمكنة، أبي علي المرزوقي، ص ٢٤٣، مختار الصحاح، ص ٦٨، لسان العرب ٣٩٨/٣.