411

Fiqh Rules According to Imam Ibn Hazm Through His Book Al-Muhalla

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

خپرندوی

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة


١- من فَعَل في صلاته ما حرم عليه فِعْله عامداً، ذاكراً أنه في صلاة، فلا صلاة له؛ لأنه عمل فيها عملاً لا يحل له، فلم يُصلّ كما أُمر، ومن ذلك:

  • من تأمل في صلاته عورة إنسان لا يحل له النظر إليها.

  • من تعمَّد رفْع بصره إلى السماء حال الصلاة .

  • من تعمَّد افتراش ذراعيه في سجوده .

  • من تعمَّد الصلاة من الرجال وهو لابساً ذهباً، لغير ضرورة .

  • من تعمَّد فرقعة أصابعه أو تشبيكها في الصلاة .

فكلّ من فعل شيئاً من ذلك في صلاته فقد عصى الله تعالى، ولم يُصلّ كما أُمر.

٢- أنَّ من تعمّد المعصية - أي معصية - وهو معتكف، فقد بطل اعتكافه .

٣- يبطل الصوم تعمّد المعصية، إذا فعلها المرء وهو ذاكراً لصومه، كالكذب، أو الغيبة، أو النميمة، أو الظلم، أو غير ذلك مما حُرِّم عليه فعله .

(١) العورة المفترض سترها على الناظر، وفي الصلاة - عند ابن حزم -، من الرَّجل: الذَّكَر، وحلقة الدبر فقط. ومن المرأة: جميع جسدها، إلا الوجه والكفين، وهذا الحكم عام في الحر والعبد والحرة والأمة، ولا فرق.

ينظر: المحلى ١٢٦/٣.

(٢) ينظر: المحلى ٣ / ١٣٤، ٨/٤.

(٣) ينظر: المحلى ٤/ ١٣.

(٤) ينظر: المحلى ٤ / ١٧.

(٥) ينظر: المحلى ٢٦/٤.

(٦) ينظر: المحلى ٤ / ٣٤.

(٧) ينظر: المحلى ١٣٣/٥.

(٨) ينظر: المحلى ٦/ ١٢١.

111