١- من فَعَل في صلاته ما حرم عليه فِعْله عامداً، ذاكراً أنه في صلاة، فلا صلاة له؛ لأنه عمل فيها عملاً لا يحل له، فلم يُصلّ كما أُمر، ومن ذلك:
من تأمل في صلاته عورة إنسان لا يحل له النظر إليها.
من تعمَّد رفْع بصره إلى السماء حال الصلاة .
من تعمَّد افتراش ذراعيه في سجوده .
من تعمَّد الصلاة من الرجال وهو لابساً ذهباً، لغير ضرورة .
من تعمَّد فرقعة أصابعه أو تشبيكها في الصلاة .
فكلّ من فعل شيئاً من ذلك في صلاته فقد عصى الله تعالى، ولم يُصلّ كما أُمر.
٢- أنَّ من تعمّد المعصية - أي معصية - وهو معتكف، فقد بطل اعتكافه .
٣- يبطل الصوم تعمّد المعصية، إذا فعلها المرء وهو ذاكراً لصومه، كالكذب، أو الغيبة، أو النميمة، أو الظلم، أو غير ذلك مما حُرِّم عليه فعله .
(١) العورة المفترض سترها على الناظر، وفي الصلاة - عند ابن حزم -، من الرَّجل: الذَّكَر، وحلقة الدبر فقط. ومن المرأة: جميع جسدها، إلا الوجه والكفين، وهذا الحكم عام في الحر والعبد والحرة والأمة، ولا فرق.
ينظر: المحلى ١٢٦/٣.
(٢) ينظر: المحلى ٣ / ١٣٤، ٨/٤.
(٣) ينظر: المحلى ٤/ ١٣.
(٤) ينظر: المحلى ٤ / ١٧.
(٥) ينظر: المحلى ٢٦/٤.
(٦) ينظر: المحلى ٤ / ٣٤.
(٧) ينظر: المحلى ١٣٣/٥.
(٨) ينظر: المحلى ٦/ ١٢١.