١- أنَّ من وجبت عليه زكاة من برِّ أو شعير أو تمر أو فضة أو ذهب أو غير ذلك مما تجب فيه الزكاة، فأخرج زكاته من غير ذلك الزرع أو التمر أو الفضة أو الذَّهب، فإنه يُجزئه، ولا يُكره له ذلك؛ لأنَّ الزكاة واجبة في ذمة صاحب المال لا في عين المال.
٢- كلّ مال وجبت فيه الزكاة فتلف كله أو بعضه بتفريط أو بغير تفريط، إثر إمكان إخراج الزكاة منه، وإثر وجوب الزكاة فيه بزمن طال أو قصر، فإن زكاته ثابتة في ذمة صاحبه كما كانت لو لم يتلف.
وكذلك لو أخْرَج إنسان الزكاة وعزلها ليدفعها إلى أهلها فضاعت كلها أو بعضها، فإنه يلزمه إعادتها كلها؛ لأنها في ذمته، حتى يوصلها إلى من أمره الله تعالى بإيصالها إليه.
٣- من عليه دَيْن، ولديه من المال ما يفي بما عليه ويفضل، فيباع من ماله ما يفضل عن حاجته ويُقضى غرماؤه، فإن تلف ذلك المال قبل أن يُباع فلا يسْقط عنه الديْن؛ لأنَّ حقوق الغرماء ثابتة في ذمة المدين لا في عین ماله.
(١) ينظر: المحلى ٥/ ١٧٢، ١٨١.
(٢) ينظر: المحلى ٥/ ١٨١.
(٣) ينظر: المحلى ٨/ ٣٠٣.