379

Fiqh Rules According to Imam Ibn Hazm Through His Book Al-Muhalla

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

خپرندوی

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

القاعدة الرابعة

فرائض الأموال واجبة في ذمّة المرء لا في عَيْن المال ( )


تُعتبر هذه القاعدة أصلاً مهماً في الديون عند الإمام ابن حزم - حيث إنَّها تُقرّر حكماً عاماً لجميع ما يثبت على الإنسان من حقوق مالية، سواء أكانت لله ربّ أو للعباد، وتبيّن موقف الإمام بوضوح من قضية مهمّة يتفرَّع عنها مسائل فقهيه كثيرة، هذه القضية تتضح من خلال بيان رأي الإمام في السؤال التالي، والجواب عنه، والسؤال هو : هل حقوق الأموال الواجبة على المرء متعلقة بذِمَّته أو بعين ماله ؟ .

والجواب: " أنَّ الزكاة، وديون النَّاس، وسائر فرائض الأموال، إنّما هي واجبة في ذمة المرء، لا في عين ما بيده من المال؛ لأنّها لو كانت واجبة في عين ما بيده من المال ثمَّ تلف لسقطت تلك الحقوق، وهذا باطل "

وإذا ثبت هذا، فإنَّ كلّ حق مالي وجب على المرء واستقر في ذمّته فلا يسقط عنه بحال، بل حكمه باقٍ عليه حتى بَعْد العجز أو الموت، وسواء كان المال موجوداً، أم معدوماً، بأن تلف أو ضاع أو سُرق، فَرَّط فيه أو لم يُفَرط، ما دام قد استقر في الذمة، فلا يُبرئه منه إلاّ أداؤه، أو قيام أحد من أقاربه بأدائه عنه إن كان ميتاً، أوصى بذلك أم لم يوص .

(١) ينظر: المحلى ١٤٢/٥، ١٧٢، ١٧٧، الإحكام، ابن حزم ٣٣٠/١.

(٢) الإحكام، ابن حزم ٣٣٠/١ .

379