377

Fiqh Rules According to Imam Ibn Hazm Through His Book Al-Muhalla

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

خپرندوی

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

يحل له تملكها، فإن يئس من معرفة صاحبها، فيصرفها الحاكم أو واجدها في جميع مصالح المسلمين، ومُلتقطها أحق بها لكونها في يده، وهو أحد المسلمين.

٢ - من أُهدي إليه هدية، فأيقن أنَّ هذه الهدية حرام، كأن تكون داخلة على الْمُهْدِي من طريق ظلم أو غَصْب أو غير ذلك، فيجب عليه قَبولها، ثم عليه أن يردها إلى صاحبها الذي أُخذت منه بغير حق إن كان يعرفه، وإن كان لا يعرفه ولا يستطيع الوصول إليه فينفقها في مصالح المسلمين.

٣- أنَّ ما فَضُل من تركة الميت عن ذوي السهام والفرائض، ولم يكن ثَمَّة عاصب ، ولا ولاية عتاقة ، ولا عاصب معتق، فإنه يُصرف في مصالح المسلمين؛ لأن ما بقي من المال بعدهم يصبح مالاً لا مالك له، ولا يُرَدُّ شيء من ذلك على أحد من الورثة، فإن كان ذوو الأرحام فقراء أعطوا على قدر فقرهم، والباقي في مصالح المسلمين .

=

ينظر في حدود الحرم المكي من هذه الجهات وغيرها: العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، تقي الدين الحسني، ٣٨/١، نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب، البسّام ٢٢٥/٢، الحرم المكي الشريف والأعلام المحيطة به، د. عبدالملك عبد الله بن دهيش، ص ١٦٦، ١٦٧، أحكام الحرم المكي الشريف، عبد العزيز الحويطان، ص ٤٠، ٤١.

(١) ينظر: المحلى ٧ / ٢٠٠، ٩ / ٦٩.

(٢) ينظر: المحلى ١٠ / ٦٤.

(٣) عَصَبة الرّجل هم: قرابته لأبيه، والعاصِب هو: من يرث بلا تقدير، وإذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، وإن استغرقت الفروض التركة سَقَط.

ينظر: الفوائد الشنشورية، ص ٧٢، ٧٣، التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، صالح الفوزان، ص ١٠٧.

(٤) ولاء العتاقة: عصوبة سببها نعمة المُعْتق على رقيقه بالعتق، وهو حلّ الملكية فيه. سواء كان عتقاً منجزاً أو مُعلقاً، تطوعاً أو واجباً، أو بأي وجه كان، فجميع وجوه العتق يثبت بها الولاء.

ينظر: التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، ص٣٦.

(٥) ينظر: المحلى ١٠/ ١٩٢.

377