وَدَفَعَ إلى الرَّجُلِ بَقِيتها ... ".
وجه الدلالة : أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمل بالسنّة في الركاز، حيث أخذ الخمس، ودفع الباقي أربعة أخماس لواجده؛ وذلك لأنه وجده في أرض مباحة.
١ - من وجد شيئاً من المعادن البريّة أو البحرية؛ فضة، أو ذهب، أو جوهر، أو ياقوت، أو زمرد أو غير ذلك من المعادن، فهو لمن وجده.
٢- أنّ مال الكافر غير الذمي غنيمة لمن وجده، فمن وجد كنزاً من دفن كافر غير ذمي، جاهلياً كان الدافن أو غير جاهلي، فأربعة أخماسه له حلال، حيثما وجده؛ لأنّ
(١) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام، في: كتاب الأموال، باب: الخمس في المال المدفون، برقم (٨٧٥)، ص٤٢٨.
وابن حزم في : المحلى ٢٣٩/٧ .
وضعفه الألباني في إرواء الغليل ٢٨٨/٣ .
(٢) الجوهر : کلّ حجر يُستخرج منه شيء يُنتفع به.
ينظر: الإفصاح في فقه اللغة، ص٥٥٢.
(٣) الياقوت : حجر لو جعلت فيه سلكاً لنظرت إلى السلك من وراء الحجر، وذلك لصفائه، وهو من أغلى الجواهر وأنفسها، ومنه الأبيض والأحمر والأزرق.
ينظر: الجماهر في معرفة الجواهر، البيروني، ص ٣٢، معجم الأحجار النفيسة، ابن الأکفاني، ص٣، المستطرف في كل فن مستظرف، الأبشيهي ٢/ ٣١٠ .
(٤) الزمرد : حجر أخضر اللون، يوجد في صخور الرخام، وهو أنواع أفضلها الشديد الخضرة.
ينظر: الجماهر في معرفة الجواهر، ص ١٦٠، معجم الأحجار النفيسة، ٤٣، المستطرف في كل فن مستظرف ٢/ ٣١٢ .
(٥) ينظر: المحلى ٦/ ٧٧ .
(٦) الكنز عند الجمهور : المال المدفون تحت الأرض، سواء أكان من دفن الجاهلية، أم دفن الإسلام.
ينظر: شرح فتح القدير ٢/ ١٨٢، التعريفات، ص٢٤١، أنيس الفقهاء، ص ١٣٢، التعريفات الفقهية، ص ١٨٥، الإفصاح في فقه اللغة، ص٥٥٢ .