431

Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in

القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين

خپرندوی

دار ابن القيم ودار ابن عفان

وقريب منه، أوردها في "بدائع الفوائد"(١) بلفظ: «يغتفر في الثبوت الضمني ما لا يغتفر في الأصل».

وأورد هذه القاعدة في مبحث رد السنن بالمتشابه من القرآن أو من السنن، في المثال الثامن والعشرين: تحت عنوان: رد السنة الصحيحة الصريحة في أن من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، بكونها خلاف الأصول، وبالمتشابه من نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة وقت طلوع الشمس. فأجاب عن هذه الشبهة بقوله:

«إن الأمر بإتمام الصلاة، وقد طلعت الشمس فيها أمر بإتمام لا بابتداء، والنهي عن الصلاة في ذلك الوقت نهي عن ابتدائها لا عن استدامتها؛ فإنه لم يقل: لا تتموا الصلاة في ذلك الوقت، وإنما قال: لا تصلوا، فأحكام التبع يثبت فيها ما لا يثبت في المتبوعات. والمستدام تابع لأصله الثابت. اهـ ملخصاً، انظر (٣٥٦/٢-٣٥٧).

ومن فروعها أيضا: ما ذكره في مبحث الحيل:

إذا استأجر منه دارًا مدة سنين بأجرة معلومة، وأذن رب الدار المستأجر أن يكون في الدار ما يحتاج إليه أو يعلف الدابة بقدر حاجتها، وخاف أن لا يحتسب له ذلك من الأجرة؛ فالحيلة في اعتداده به عليه أن يقدر ما تحتاج إليه الدابة أو الدار، ويسمي له قدرًا معلومًا، ويحسبه من الأجرة، ويشهد على المؤجر أنه قد وكله في صرف ذلك القدر فيما تحتاج إليه الدابة أو الدار.

ثم أورد سؤالا: هل تجوزون لمن له دين على رجل أن يوكله في المضاربة

(١) (٢٧/٣).

431