Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ومنها ما جاء في مبحث الحيل، في القسم الثالث، تحت عنوان: التوصّل إلى الحقّ بطريق مباحة. المثال العاشر بعد المائة: إثبات المال على الغائب. قال - رحمه الله -:
« رجل له على رجل مالٌ، فغاب الذي عليه المال، فأراد الرجل أن يثبت ماله عليه، حتى يحكم له الحاكم عليه، وهو غائب، فليرفعه إلى حاكم يرى الحكم على الغائب، فإن كان حاكم البلد لا يرى الحكم على الغائب، فالحيلة: أن يجيء رجل، فيضمن لهذا الذي له المال جميع ماله على الرّجل الغائب، ويسمّيه وينسبه، ولا يذكر مبلغ المال، بل يقول: ضمنت له جميع ما صحّ له في ذمّته، ويشهد على ذلك، ثمّ يقدّمه إلى القاضي، فيقرُّ الضّامن بالضّمان، ويقول: لا أعرف له على فلان شيئًا، فيسأل القاضي المضمون له: هل لك بيِّنة؟ فيقول: نعم، فيأمر بإقامتها، فإذا شهدت ثبت الحقّ على الغائب، وحكم على الضمين بالمال، ويجعله خصماً على الغائب؛ لأَنَّه قد ضمن ما عليه، ولا ينفذ حكمه على الضّامن بثبوت المال على وجه الضّمان، حتى يحكم على الغائب المضمون عنه بالثبوت؛ لأنّه هو الأصل، والضّامن فرعه، وثبوت الفرع دون أصله ممتنع، وهو جائز على أصل أهل العراق، حيث يجوِّزون الحكم على الغائب إذا اتّصل القضاء بحاضر محكوم عليه، كو كيل الغائب، وكما لو ادَّعى أنّه اشترى من غائب ما فيه شفعة، فإنه يقضي عليه بالبيع، وبالشفعة على المدعى.
وكهذه المسألة: ما لو ادّعت زوجة غائب؛ أنّ له عند فلان وديعة، فإنّه یفرض لها ممافي يديه)). اهـ (٥٥/٤-٥٦).
428