Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
هذه القاعدة فرع عن سابقتها، وهي مطردة في المحسوسات والمعقولات؛ لأنّ وجود الفرع يستلزم في الواقع وجود الأصل الذي تفرّع منه، فإذا سقط الأصل سقط ما بني عليه.
وبنى عليها الإمام ابن القيِّم - رحمه الله - في "إعلام الموقعين"(٢) مسائل منها:
صحّة ضمان دين الميّت وإن لم يخلّف وفاء، فإنّه لوخربت ذمّته لبطل الضّمان بموته؛ فإنَّ الضّمان فرعه، وقد خربت ذمّة الأصل، فلمَّا استديم الضَّمان، ولم يبطل بالموت علم أنَّ الضّمان لا ينافي الموت؛ فإنّه لو نفاه ابتداءً لنفاه استدامة. انظر (٤٥٦/٢-٤٥٨).
(١) أوردها الإمام ابن القيِّم في «تهذيب السّنن» (٣٢٧/٥) بلفظ: ((إذا ارتفع الأصل، امتنع بقاء الفرع بعده))، وعبّر عنها الزركشي في ((قواعده)) (٢٢/٣) بلفظ: ((الفرع: الأصل فيه أنّه يسقط إذا سقط الأصل)) وذكرها السيوطي (ص١٣٢) بصيغة: ((الفرع يسقط إذا سقط الأصل)). وقريب منه: قول ابن نجيم في الأشباه والنظائر (ص١٢١): ((يسقط الفرع إذا سقط الأصل))، وأوردها المقرّي في قواعده: (ق/١٥): ((لا يجتمع الأصل والبدل إلا بدليل)). وقال الونشريسي في إيضاحه (ق/٥٨): ((لا يثبت الفرع والأصل باطل )). وصاغتها المجلة بلفظ: ((إذا سقط الأصل سقط الفرع))، انظر شرح المجلة، باز (م/٥٠) وشرح القواعد الفقهية (م/٢٥٠٠)؛ والمدخل (ق/٦٢٨).
(٢) وانظر «تهذيب السنن» (٣٢٧/٥)؛ و«إغاثة اللّهفان» (٤٥/٢-٤٦)؛ و«زاد المعاد» (٥٦٨/٥).
427