Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
خپرندوی
دار ابن القيم ودار ابن عفان
شرعيُّ ليس له حكمة معروفة، وليس فيه مصلحة مشروعة(١).
لهذا يرى - رحمه الله - أنّ الحكم يكون موافقاً للقياس إذا وافق المقاصد الشَّرعية العامَّة التي ترجع في جملتها إلى جلب المصالح ودرء المفاسد، وأنَّه ليس في الشريعة ما يخالف القياس، بل (( لا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة، ولا دلالة الأقيسة الصحيحة، ولا دلالة النص الصّريح، والقياس الصّحيح، بل كلَّها متصادقة متعاضدة متناصرة يصدق بعضها بعضاً، ويشهد بعضها لبعض، فلا يناقض القياس الصّحيح النصّ الصّريح أبدًا)). (٣٦٩/١).
والقياس عنده لفظ مجمل يشمل الصحيح وغير الصحيح، فالصحيح في نظره هو الذي وردت به الشريعة وهو الجمع بين المتماثلين، والفرق بين المختلفين، ويسمّى الأول قياس الطرد، وهو إثبات حكم الأصل للفرع لاشتراكهما في العلّة التي بني عليها الحكم في الأصل، ويسمّى قياس الطرد لاطّراد الحكم في المتشابهات، ويسمّى الثاني: قياس العكس لأنّه يحكم في نقيض حكم الأصل للفرع لثبوت نقيض علّته فيه. انظر (٤٣١/١).
ثمّ يفصّل في بيان القياس الصحيح، فيقول:
(( فالقياس الصّحيح مثل أن تكون العلّة التي علّق بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمها، ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قط، وكذلك القياس بإلغاء الفارق، وهو أن لا يكون بين الصورتين فرق مؤثّر في الشرع، فمثل هذا القياس أيضاً لا تأتي الشريعة بخلافه، وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأحكام بحكم يفارق به نظائره، فلا بد أن يختصّ ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم، ويمنع مساواته لغيره )).
(١) أبو زهرة: «ابن تيمية» (ص ٤٧٥-٤٧٧) و«أصول الفقه» (ص١٧٧).
412